![]() |
حكم تطويل الأظافر ووضع المناكيرعليها
حكم تطويل الأظافر ووضع المناكيرعليها سئل الشيخ عبد العزيز بن باز: ماحكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها ,مع العلم أنني أتوظأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله؟ فأجاب: تطويل الأظافر خلاف السنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الفطرة خمس: الختان والإستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظافر) ولا يجوز أن يترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شئ من ذلك أكثر من أربعين ليلة)) ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة. وأما" المناكير " فتركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر. وسئل الشيخ عبد الله الجبرين : هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟ فأجاب : لا تجوز إطالة الأظافر بل ورد الأمر بالتقليم كل أسبوع أو كل أربعين يوما على الأكثر. وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن حكم تطويل الأظافر ؟ فأجاب: تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق أربعين يوما . ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقذار وتوجب أن يكون الإنسان متشبها بالحيوان ولهذا قال الرسول صلى الله عليه ولم (ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكل إلا السن والظفر , أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة) يعني أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك فهذا من هدى هؤلاء الذين أشبه ما يكونوا بالبهائم . وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : *عن قص الأظافر في الحمام وإرسالها مع القاذورات؟ فأجاب : الأولى ألا يفعل ذلك تكريما لها ’ولكن لو فعل فلا إثم عليه . وسئل عن حكم دفن الشعر والأظافر بعد قصها ؟ فأجاب : ذكر أهل العلم أن دفن الشعر والأظافر أحسن وأولى ’ وقد أثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنه وأما كون بقاءه في العراء أو إلقاءه في مكان يوجب إثما فليس كذلك. وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : *عن حكم وضوء من كان على أظافرها مايسمى بالمناكير ؟ فأجاب : ما يسمى بالمناكير وهو شئ يوضع على الأظافر تستعمله المرأة وله قشرة ,لا يجوز إستعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة , وكل شئ يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز إستعماله للمتوضئ, أو المغتسل ,لأن الله يقول (فأغسلوا وجوهكم وأيديكم)-المائدة :6-. وهذه المرأة أذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل . وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا إستعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائض نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .وقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين وأنه يجوز أن تستعمله المأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ومدة ثلاث أيام إن كانت مسافرة ولكن هذه فتوى غلط ’ وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين , فإن الخفين جاءت الريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالبا فإن القدم محتاجة إل التدفئة وحتاجة إل الستر , لأنها تباشر الأرض والحصى والبرودة وغير ذلك فخصص الشارع المسح بهما , وقد يقيسون أيظا على العمامة وليس بصحيح لأن العمامة محلها الرأس والرأس محله مخفف من أصله فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف اليد فإن فريضتها الغسل ولهذا لم يبح النبي صل الله عليه وسلم للمرأة أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله سبحانه وتعالى سائله عنها لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل والله الموفق الهادي إل الصراط المستقيم . |
| الساعة الآن 11:42 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org
,
دعم فنى