![]() |
حكم الزكاة على صداق المرأة الذي لم يقبض
Download73078 Download15838 Download33335 Download27509 صداق المرأة الذي لم يقبض س: سمعت سؤالا على الهاتف نصه ما يلي : رجل فرض لزوجته صداقا بلغ النصاب ولم تقبضه ، وقد حال على ذلك الحول ، فهل تخرج المرأة زكاة عليه ؟ وكان الجواب : صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، فإذا كان دينا فحكمه حكم الدين . والسؤال الآن هو : ما الفرق بين المهر والصداق ، ومتى يدفع المهر للمرأة ؟ وحسب علمي أن المهر يدفع في حالة الطلاق أو وفاة الزوج ، حيث إنني متزوج من ابنة عمي منذ 25 سنة ، ونحن بفضل الله نعيش بسلام ، وقد فرض علي عمي – الله يرحمه – مهرا مؤجلا في حدود (خمسة آلاف دولار) ، فهل يعتبر دينا في ذمتي ويجب علي دفعه بصفة عاجلة ، وهل عليه زكاة طوال هذه الفترة ؟ وإذا عليه زكاة على من تكون ، على الزوج أو الزوجة وتدفعها مرة واحدة فور استلامها ؟ علما بأنني أزكي مالي ولله الحمد ، وبنت عمي لم تطالبني بهذا المهر ، ولا تفكر فيه ، ولو أطلب منها مسامحتي لفعلت ؛ لأنها تعلم أنني وما أملك لها ولأولادنا في حياتنا ومماتنا ، ولكنني أريد التصرف السليم وبراءة ذمتي إذا كان علي دفعه لها بصفة عاجلة ودون أن تطلبه . ج: ما تأخر دفعه من صداق المرأة يعتبر دينا لها في ذمة الزوج ، تزكيه كل سنة إذا بلغ نصابا فأكثر ، إلا إذا كان الزوج معسرا أو كان المهر مؤجلا بالطلاق أو الموت ، فإنها لا تجب عليها زكاته حتى تقبضه ويحول عليه الحول . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
جعله الله فى ميزان حسناتك بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز وفي انتظار جديدك الأروع والمميز |
| الساعة الآن 06:18 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org
,
دعم فنى