![]() |
حكم زكاة أموال جمعية تعاونية منشأة لخدمة أعضائها
س: نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء جمعية تعاونية فيما بيننا ، وعددنا عشرة أشخاص ، يدفع كل واحد مبلغ 100 ريال في الشهر ، والهدف من هذه الجمعية هو الاستفادة منها في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى ، في التجارة ولاستثمارها فيما يعود علينا بالربح الحلال ، ولها هدف آخر وهو الاقتراض من هذه الجمعية لأفرادها فقط . والسؤال : هل تجب الزكاة في مثل هذه الجمعية ، وكيف الطريقة إلى تزكيتها ، والوقت الذي نزكي فيه . . .إلى غير ذلك مما يتعلق بموضوعها . ج: تجب الزكاة في مال الجمعية المذكورة عند تمام كل حول ، بأن يقوم ما في حوزتها من السلع المعروضة للبيع بما تساوي عند تمام الحول ، وتضم القيمة المقدرة إلى ما لدى الجمعية من دراهم ، ويخرج من الجميع ربع العشر ، أي : ريالان ونصف من كل المائة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
جعله الله فى ميزان حسناتك
وبارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز وفي انتظار جديدك الأروع والمميز |
| الساعة الآن 12:33 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org
,
دعم فنى