![]() |
الزكاة عن أموال القصار التي أنت وكيل عليها
س: يوجد عندي خمسة أيتام ولهم عندي مائة ألف ريال أخذت بها معدات وبطاريات من أجل أنميها لهم ، إلا أن هذه المعدات يمر الأسبوع ولا أبيع منها شيئا ، وبعض الأيام أبيع لهم بالثلاثمائة إلى خمسمائة ، فهل يلزم القصار زكاة عن قيمة المعدات ، وهل يجوز صرف الزكاة عليهم ؟ ج: يلزمك أن تخرج الزكاة عن أموال القصار التي أنت وكيل عليها ، وقد أعددتها للبيع كلما مضى عليها حول ؛ لأنها والحال ما ذكرته في السؤال تعتبر من عروض التجارة ، وهكذا يلزمك أن تزكي ما عندك لهم من النقود كلما حال عليها الحول ، ولا يجوز أن يعطوا من زكاة أموالهم ، أبرأ الله ذمتك ووفق الجميع لكل خير . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
|
جعله الله فى ميزان حسناتك
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز وفي انتظار جديدك الأروع والمميز |
أشكركم أخوانى الأفاضل ....على الرد والأفادة
وجمعنا الله وأياكم فى جناته وغفر لى ولكم |
| الساعة الآن 08:24 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org
,
دعم فنى