![]() |
زكاة ما تأخذه الصوامع
زكاة ما تأخذه الصوامع س: نفيد سماحتكم بأننا لاحظنا أن كثيرا من مزارعي القمح يكتفي في زكاة قيمة ما قام بتوريده على الصوامع من القمح ، بما تم حسمه من قبلها زكاة للقمح لا لقيمته ، وهذه القيمة تبقى لدى الصوامع عادة سبعة أشهر أو أكثر ، وبعد استلامه لها يكمل حولها لديه ، ولربما تأخر عن استلامها من الصوامع حتى يكمل حولها لديها ، ولا يقوم بإخراج زكاة هذه القيمة ، معتقدا أن ما تم حسمه من قبل الصوامع كاف ومسقط لزكاة قيمة ما باعه عليها من القمح ، وحيث إن الذي يظهر لنا ، أن ما أخذته الصوامع وهو نصف العشر يعتبر زكاة للقمح ، أما القيمة فإنها تجب فيها الزكاة سواء كمل حولها لدى الصوامع أم لديه ، حيث إن أغلب الناس واقع في هذا ؛ لذا رأيت عرض الأمر على سماحتكم لاتخاذ ما ترونه حيال ما ذكر ، وتحرير ذلك في خطاب نزود بنسخة منه لعل الله أن ينفع به . بارك الله فيكم وختم لكم بخير ، والسلام . ج: ما تخصمه الصوامع وهو نصف العشر هو زكاة القمح ، أما قيمة القمح فإن صاحبها يستقبل بها حولا من تاريخ قبض القيمة ، فإذا تم الحول على ما بلغ نصابا من تاريخ القبض وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
| الساعة الآن 08:56 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org
,
دعم فنى