![]() |
زكاة المال الخارج من الأرض مثل الثمار التي أجنيها ،
الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا س: زكاة المال الخارج من الأرض مثل الثمار التي أجنيها ، أبيعها بألف ريال سعودي (1000) ، وزكيت هذا المال بمائة ريال سعودي (100) ، وبعض الناس يقولون لي : إن زكاة الألف الذي بعته هي (25) ريالا وليس بمائة ريال ، وأنا أحسب أن الفلوس المحفوظة تزكى بربع العشر ، وأن الخارج من الأرض بالعشر وليس بربع العشر ، لذلك أملي الإجابة على هذا المثال السابق – هل يزكى المال الخارج من الأرض بعشر أم بربع العشر ؟ ج: الأصل في الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، أن يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة ، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة . وأما إذا كانت الثمار لا تكال ولا تدخر ، مثل الفواكه ونحوها ، واتخذت للتجارة ، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول ، ويخرج ربع العشر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك
|
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
|
| الساعة الآن 07:31 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org
,
دعم فنى