![]() |
مسائل في العقيقة التي تذبح عن المولود
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسائل في العقيقة التي تذبح عن المولود 1. أنها تذبح يوم سابعه أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين ، وبعدها لا ينظر في الأيام . 2. أنها سنة مؤكدة على الصحيح . 3. أنها تجب على الأب دون الأم ؛ لأن النفقة واجبة على الأب . 4. إذا لم يوجد الأب فالجد يتبرع بها . 5. إذا كان حملا في بطن أمه ، ومات الأب ، فتخرجها الأم . 6. يجوز لأحد أقارب الطفل التبرع بها ، ولو كان الأب مستطيعا مع علم الأب . 7. متى يحتسب اليوم ؟ إذا كان المولود ولد وقت الفجر فإن هذا اليوم يحتسب ، وإن كان ولد بعد غروب الشمس فيعد من الغد . 8. تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارة شاة . 9. الزيادة على ذلك مخالفة للسنة . 10. يجوز للإنسان أن يعق عن نفسه إن لم يعق عنه والداه ، ولو كان عمره ثلاثين سنة . 11. سئل الإمام أحمد عن طبخ العقيقة وتوزيعها أيهما أفضل ، فقال : إنما هو ملح وماء ، ويراعى مصلحة الناس في ذلك. 12. كسر عظم العقيقة جائز ، ولا صحة فيما ورد في ذلك من أن عائشة نهت عن كسر عظام العقيقة تفاؤلا بسلامة المولود . 13. يستحب دعوة جميع الطبقات الفقراء والأغنياء والصغار والكبار . هذه المسائل نقلتها بألفاظها من في الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين في أحد دروسه . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد . منقول من ملتقى أهل الحديث |
بارك الله فيك أخي سليمان
|
جزاك الله خيرا ....
|
| الساعة الآن 10:06 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org
,
دعم فنى